Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٢٦

الوضوء منه ولكنه يستحب.

وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (١) ﵀ وهو كذلك اختيار الخطابي (٢).

وقد تبين مما سبق أن القول بالنسخ أحد الأسباب الرئيسية لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة، كما أن تعارض الأحاديث الواردة في المسألة هو السبب الأصلي الآخر لاختلافهم فيها.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو ترك الوضوء مما مست النار مطلقًا وأن الوضوء منه قد نُسخ- بأدلة منها ما يلي: