Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٢٣

والبيهقي (١)، والنووي. (٢)

القول الثالث: أن المنسوخ هو ترك الوضوء مما مست النار، لذلك يجب الوضوء مما مست النار مطلقاً، وينقض الوضوء به.

وهو قول الزهري، وروي نحوه عن أبي هريرة، وعائشة-﵄ (٣).

وممن روي عنه الوضوء من ذلك أو الأمر به: زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو، وأبو موسى الأشعري، وأبو أيوب، وأبو مسعود (٤)، وأبو عزة (٥)،