Printed page ١/ ٤٢٣
والبيهقي (١)، والنووي. (٢)
القول الثالث: أن المنسوخ هو ترك الوضوء مما مست النار، لذلك يجب الوضوء مما مست النار مطلقاً، وينقض الوضوء به.
وهو قول الزهري، وروي نحوه عن أبي هريرة، وعائشة-﵄ (٣).
وممن روي عنه الوضوء من ذلك أو الأمر به: زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو، وأبو موسى الأشعري، وأبو أيوب، وأبو مسعود (٤)، وأبو عزة (٥)،