Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٢١

وبه قال عبيدة السلماني (١)، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد (٢)، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن حي، وأبو عبيد، وداود بن علي، وابن جرير الطبري (٣).

القول الثاني: أن المنسوخ هو الوضوء مما مست النار، غير لحم الإبل، لذلك يجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة دون ما سواه مما مسته النار.

وهو قول الإمام أحمد، ومذهب الحنابلة (٤).