Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤١٨

ووجه الاستدلال منه: أن فيه الأمر بالوضوء، وهو للوجوب (١).

ويعترض عليه: بأن الأمر في هذا الحديث ليس للوجوب بدليل الرواية الثانية له وغيره من أحاديث الجواز (٢).

الراجح

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وهو استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، ولا بأس بتركه، وذلك لأنه يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة، وما دام يمكن الجمع بين الأحاديث فإنه لا يصار معه إلى ترك بعضها ولا إلى النسخ (٣).

كما أن الأحاديث الواردة في المسألة ليس فيها ما يدل على أن بعضها ناسخة لبعضها.

والله أعلم.