Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٨٧

متطهر، فيجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة ولو كان على وضوء (١).

ويعترض عليه: بأن معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، وقد بين النبي ﷺ ذلك بفعله، وبتقريره أصحابه على ذلك (٢).

ثانياً: عن أنس ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة» (٣).

ثالثاً: عن بريدة ﵁ عن النبي ﷺ «أنه كان يتوضأ لكل صلاة» (٤).

رابعاً: عن ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ خرج من الخلاء، فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» (٥).

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث بعضها يدل على