Printed page ١/ ٣٨٥
بوضوء واحد، مما يدل على تأخر جواز أكثر من صلاة بوضوء واحد (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في وجوب الوضوء لكل صلاة على قولين:
القول الأول: لا يجب الوضوء لكل صلاة إذا كان الشخص على وضوء، بل يجوز أن يُّصلي الصلوات بوضوء واحد.
وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة (٢)، وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، وحكى بعض أهل العلم أنه مجمع عليه (٣).
القول الثاني: أنه يجب الوضوء لكل صلاة، ولو كان الشخص على وضوء.
قال به طائفة من العلماء، ونُقل عن عكرمة وابن سيرين (٤).