الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ١/ ٣٣٩ الأولى بدليل أحاديث الجواز (١).ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به بما يلي:أولاً: عن الحكم بن عمرو (٢) -وهو الأقرع- أن النبي ﷺ «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (٣). → Previous page Next page ←