Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٣٩

الأولى بدليل أحاديث الجواز (١).

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به بما يلي:

أولاً: عن الحكم بن عمرو (٢) -وهو الأقرع- أن النبي ﷺ «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (٣).