Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٠٧

قائماً وهو دليل الجواز مطلقاً (١).

الراجح

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي-والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: أن الراجح هو القول الأول، وهو أن البول قائماً مكروه كراهة تنزيه، وأنه خلاف الأولى، وذلك لما يلي:

أ-لأن من عادته ﷺ الغالبة وأكثر أحواله البول عن قعود، ويدل على ذلك حديث عائشة وعبد الرحمن بن حسنة ﵄ وقد سبق ذكرهما (٢).

ب-ولأنه إذا ثبت تعارض بين مبيح وحاظر، يقدم الحاظر على المبيح (٣).

ج-ولأنه اختلف في السبب الذي بال من أجله ﷺ قائماً على أقوال، منها:

١ - أنه بال قائماً من أجل عدم إمكان القعود؛ وذلك لأنه أتى سباطة