Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٠٥

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو جواز البول قائماً من غير كراهة- بما يلي:

أولاً: عن حذيفة ﵁ قال: «أتى النبي ﷺ سُباطة (١) قوم فبال قائماً، ثم دعا بماء فجئته

بماء فتوضأ» (٢).

ثانياً: عن المغيرة بن شعبة (٣) ﵁ أن رسول الله ﷺ «أتى سباطة قوم فبال قائماً» (٤).