Printed page ١/ ٣٠٥
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو جواز البول قائماً من غير كراهة- بما يلي:
أولاً: عن حذيفة ﵁ قال: «أتى النبي ﷺ سُباطة (١) قوم فبال قائماً، ثم دعا بماء فجئته
بماء فتوضأ» (٢).
ثانياً: عن المغيرة بن شعبة (٣) ﵁ أن رسول الله ﷺ «أتى سباطة قوم فبال قائماً» (٤).