Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٦١

القول المعارض له؛ حيث إنها لا تبلغ هذا المبلغ.

ب- ولأن الحديث في قصة سالم لا يخلو من احتمالين هما: أن يكون خاصاً به، كما صرحت به أم سلمة وغيرها من أزواج النبي ﷺ غير عائشة، وتكون الأحاديث المعارضة له دالة على أنه خاص به. أو أن يكون منسوخاً بالأحاديث التي تعارضه (١).

ج-ولأنه روي عن جمع من الصحابة-﵃-بعد النبي ﷺ آثار تدل على عدم حصول الحرمة برضاع الكبير، ومن تلك الآثار:

١ - عن عبد الله بن عمر-﵄-قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني كانت لي وليدة، وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فارضعتها، فدخلت عليها، فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: (أوجعها، وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير) (٢).

٢ - عن ابن مسعود ﵁ قال: (لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم) (٣).