Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٦٢

٣ - عن نافع أن عبد الله بن عمر-﵄-كان يقول: (لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير) (١).

٤ - عن ابن عباس-﵄-أنه قال: (لا رضاع بعد حولين كاملين) (٢).

٥ - عن أم سلمة-﵂-أنها سُئلت ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: (ما كان في الثدي قبل الفطام) (٣).

وهذه الآثار منهم تدل على أنهم إما كانوا يرون الحديث في قصة سالم على أنه كان خاصاً به، أو كانوا يرون نسخه.

والله أعلم.