الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٢٦٢
٣ - عن نافع أن عبد الله بن عمر-﵄-كان يقول: (لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير) (١).
٤ - عن ابن عباس-﵄-أنه قال: (لا رضاع بعد حولين كاملين) (٢).
٥ - عن أم سلمة-﵂-أنها سُئلت ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: (ما كان في الثدي قبل الفطام) (٣).
وهذه الآثار منهم تدل على أنهم إما كانوا يرون الحديث في قصة سالم على أنه كان خاصاً به، أو كانوا يرون نسخه.
والله أعلم.