الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢١٨٦
المطلب الرابع: حكم العزل
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز العزل (١)، وأن ما يدل على عدم جوازه فإنه منسوخ.
وممن صرح به: الطحاوي (٢).
وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز العزل، لا عن حرة، ولا عن أمة، وأن ما ورد مما يدل على إباحته فإنه قد نسخ (٣).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة. كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في مفهوم تلك الآثار سبب آخر لاختلافهم فيها (٤).
ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على عدم جواز العزل بما يلي:
أولاً: عن جابر ﵁ قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، والقرآن ينزل) (٥).