Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: حكم العزل

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٨٧

وفي رواية عنه ﵁ قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فلم ينهنا) (١).

ثانياً: عن جابر ﵁ أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ، فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا (٢)، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: «اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها»، فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها

ما قدر لها» (٣).

ثالثاً: عن جابر ﵁ قال: قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموءودة (٤) الصغرى، فقال: «كذبت يهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه» (٥).