Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: نكاح المتعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٨٥

أحد حتى ابن عباس ﵁، فعن ابن عمر ﵁ أنه سُئل عن المتعة، فقال: حرام. فقيل له: إن عباس يفتي بها، فقال: (فهلا تزمزم بها في زمن عمر) (١).

وقد نهى عنها عمر على المنبر وبين حرمتها ونسخها، كما سبق ذكره في حديث ابن عمر ﵁، فلو كان عند أحد دليل على إباحتها بعد النهي الأخير لذكره ولأنكر على عمر ﵁ قوله ذلك.

خامساً: إن كتاب الله تعالى يدل على تحريم المتعة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٢).

فإن من ابتغى غير ما زوَّجَه الله أو ملَّكه فقد عدا، ونكاح المتعة ليست واحدة منهما (٣).

والله أعلم.