الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾. قال: نسختها ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١).
الراجح
والراجح بلا شك هو القول بتحريم نكاح المتعة ونسخها؛ وذلك لما يلي:
أولاً: لأن كل مرة ثبت الإذن بإباحة المتعة فإنه جاء بعده النهي عنها، كما ذكر ذلك في حديث ابن مسعود، وسلمة بن الأكوع، وسبرة-﵃. وهو دليل صريح على نسخها وتحريمها.
ثانياً: إن حديث سبرة، وعلي-﵄-جاء فيهما قوله ﷺ: «إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة»، فهما يدلان على نسخ المتعة وتأبيد تحريمها إلى يوم القيامة (٢).
ثالثاً: إن تحريم المتعة وإن كان فيه شيء من الخلاف في الصدر الأول إلا أنه انقرض بعد مدة، وحصل الإجماع على تحريمها، كما صرح به غير واحد من أهل العلم (٣).
رابعاً: إن عمر ﵁ لما نهى عن المتعة وبين نسخها وحرمتها، لم ينكر عليه