Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: نكاح المتعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٨٣

قوله الأول) (١).

وقد روي عن ابن عباس ﵁ في ذلك ثلاثة أقوال على النحو التالي:

القول الأول: إن المتعة مباحة مطلقاً.

وهذا قد ثبت عنه وصح، فقد سبق في أدلة القول بالنسخ في رواية الزهري أنه جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، وقال: (والله لقد فُعلت في عهد إمام المتقين) (٢).

القول الثاني: إنها تباح عند الضرورة.

وهذا ثابت عنه كذلك (٣)، فعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس ﵁ يُسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولىً له: (إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم) (٤).

القول الثالث: إنها محرمة ولا تجوز مطلقاً.

وقد روي عنه ﵁ ما يدل على هذا، لكنه لم يثبت عنه صراحة (٥).

ومما يدل على قوله هذا ما روي عنه أنه قال في قوله تعالى: ﴿فَمَا