الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢١٨٣
قوله الأول) (١).
وقد روي عن ابن عباس ﵁ في ذلك ثلاثة أقوال على النحو التالي:
القول الأول: إن المتعة مباحة مطلقاً.
وهذا قد ثبت عنه وصح، فقد سبق في أدلة القول بالنسخ في رواية الزهري أنه جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، وقال: (والله لقد فُعلت في عهد إمام المتقين) (٢).
القول الثاني: إنها تباح عند الضرورة.
وهذا ثابت عنه كذلك (٣)، فعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس ﵁ يُسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولىً له: (إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم) (٤).
القول الثالث: إنها محرمة ولا تجوز مطلقاً.
وقد روي عنه ﵁ ما يدل على هذا، لكنه لم يثبت عنه صراحة (٥).
ومما يدل على قوله هذا ما روي عنه أنه قال في قوله تعالى: ﴿فَمَا