الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٢٠٩
المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم
ذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم يحصل ولو برضعة واحدة، وأن الأحاديث التي جاء فيها عدم التحريم بالرضعتين أو بأقل من خمس رضعات فإنها قد نسخت كما نسخ عدم التحريم بأقل من عشر رضعات.
وقد قال بنحو هذا جماعة من الحنفية، والمالكية، وممن صرح به منهم: الطحاوي (١)، وأبو بكر الجصاص الرازي (٢)، والقاضي عياض (٣)، والكاساني (٤)، وابن الهمام (٥).
وقال به كذلك طاووس (٦). وروى نحوه عن ابن عباس ﵁ (٧).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم يحصل بخمس رضعات، ولا يحصل بأقل منه، وأن ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من عشر رضعات فإنه قد نسخ.