ذهب بعض أهل العلم إلى أن عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾(١). قد نسخ، وأن المحرمات نكاحهن (٢) ليست محصورة فيما ذكر في هذه الآية وفيما قبلها من الآيات.
وممن صرح بالنسخ أو روي عنه: عطاء (٣)، وأبو جعفر النحاس (٤)، وابن الهمام (٥).
ولا خلاف بين أهل العلم في أن المحرمات نكاحهن المذكورات في هذه الآيات ليست كل المحرمات نكاحهن، وأن السنة جاءت فيها زيادة على المحرمات المذكورات في هذه الآيات. لكنهم اختلفوا في هذه الزيادة هل هو نسخ لعموم هذه الآية، أو تخصيص له (٦).