Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: عموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾.

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٢٥

المطلب الأول: عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾

.

ذهب بعض أهل العلم إلى أن عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١). قد نسخ، وأن المحرمات نكاحهن (٢) ليست محصورة فيما ذكر في هذه الآية وفيما قبلها من الآيات.

وممن صرح بالنسخ أو روي عنه: عطاء (٣)، وأبو جعفر النحاس (٤)، وابن الهمام (٥).

ولا خلاف بين أهل العلم في أن المحرمات نكاحهن المذكورات في هذه الآيات ليست كل المحرمات نكاحهن، وأن السنة جاءت فيها زيادة على المحرمات المذكورات في هذه الآيات. لكنهم اختلفوا في هذه الزيادة هل هو نسخ لعموم هذه الآية، أو تخصيص له (٦).