Printed page ٤/ ٢١٢٦
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (١).
ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (٢).
ثالثاً: عن جابر ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها) (٣).
رابعاً: عن عائشة-﵂-قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» (٤).