Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: عموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾.

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٢٦

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (١).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (٢).

ثالثاً: عن جابر ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها) (٣).

رابعاً: عن عائشة-﵂-قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» (٤).