Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٦٣

المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المسلم

ذهب بعض أهل العلم، منهم أبو إسحاق الشيرازي (١)، إلى أن الحضانة (٢) لا تثبت للكافرة على الولد المسلم، وأن ما يدل على ثبوت ذلك لها فإنه قد نسخ (٣).

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلافهم في صحة الأثر الوارد فيها، مع معارضته لعموم الكتاب (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن رافع بن سنان (٥) ﵁ أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت