ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي ﷺ كان نهى عن ضرب النساء، ثم أذن في ضربهن ضرباً غير مبرح (١)، فكان في ذلك إباحة ضربهن، ونسخاً للنهي عن ضربهن، إلا أن ضربهن خلاف الأولى.
وممن صرح بنحو هذا: الإمام الشافعي (٢)، والحازمي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤).
وسائر أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ، أو لم يصرحوا به إلا أنه لا خلاف بينهم جميعاً في أن للرجل ضرب زوجها للتأديب، وإذا نشزت (٥)، ولم ترتدع بالوعظ والهجران، لكن ضرباً غير مبرح (٦).