Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٥٤

الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه.

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم ثبوت الحرمة برضاع الكبير- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٢).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-﵂ عن النبي ﷺ: «انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة».

ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أم سلمة، وأبي هريرة، وابن عباس ﵃-الدال على أنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء من اللبن، وكان قبل الفطام، وتمام الحولين.

رابعاً: عن عبد الله بن الزبير-﵄-أن رسول الله ﷺ قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» (٣).