الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني (١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو عدم ثبوت الحرمة برضاع الكبير- بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٢).
ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-﵂ عن النبي ﷺ: «انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة».
ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أم سلمة، وأبي هريرة، وابن عباس ﵃-الدال على أنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء من اللبن، وكان قبل الفطام، وتمام الحولين.
رابعاً: عن عبد الله بن الزبير-﵄-أن رسول الله ﷺ قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» (٣).