Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٥٣

وإليه ذهب أصحاب المذاهب الأربعة (١). وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأزواج النبي ﷺ سوى عائشة-﵃ (٢).

وبه قال: سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن جرير الطبري، وجمهور أهل العلم (٣).

القول الثاني: يثبت الحرمة برضاع الكبير.

وهو قول عائشة-﵂، وعطاء بن أبي رباح، والليث بن سعد، وابن حزم (٤).

القول الثالث: إن الرضاع يعتبر في الصغر، إلا فيما دعت إليه