Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٤٢

أُتي بغلام وجارية- أرادوا أن يناكحوا بينهما-قد علموا أن امرأة أرضعت إحداهما، فقال لها عمر: (كيف أرضعت الآخر؟) قالت: مرت به وهو يبكي فأرضعته أو قالت: فأمصصته، فقال عمر: (ناكحوا بينهما، فإنما الرضاعة الخصابة (١) (٢).

٢ - عن عائشة ﵂ قالت: (لا يحرم دون خمس رضعات معلومات) (٣).

وفي رواية عنها-﵂-قالت: (ليس بالمصة ولا بالمصتين بأس، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء) (٤).