ج-إنه روي عن جماعة من الصحابة-﵃-ما يدل على عدم التحريم بمطلق الرضاع، ومن هذه الآثار:
١ - عن عمرو بن شعيب (١)، أن سفيان بن عبد الله (٢)، كتب إلى عمر ﵁ يسأله ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه: (أنه لا يحرم منها الضرار، والعفافة، والملجة. والضرار: أن ترضع
الولدين كي يحرم بينهما. والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي (٣). والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فلتقمه ثديها) (٤).
قال ابن جريج: وأخبرني محمد بن عجلان (٥)، أن عمر بن الخطاب ﵁