Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٤٣

٣ - عن زيد بن ثابت ﵁ قال: (لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث) (١).

٤ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: (لا تحرم الغبقة (٢)، ولا الغبقتان) (٣).

٥ - عن ابن الزبير-﵄-قال: (لا تحرم المصة ولا المصتان) (٤).

فهذه الآثار تدل على أن مطلق الرضاع ليس مما يحرم، وإذاً فلا بد له من ضابط، و الضابط هو الخمس رضعات، كما ينص عليه حديث عائشة-﵂.

وتقييد الرضاع المحرم بالخمس ليس بغريب في أصول الشريعة، بل له أصول كثيرة؛ حيث إن الإسلام بني على خمس، والصلوات المفروضات خمس، وليس فيما دون خمس صدقة (٥).

ومما يدل على أن هذه الآثار عن الصحابة ليس المراد بها أن الأقل من خمس رضعات يحرم أن عائشة وابن الزبير ﵄ رويا حديث