Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٩٨

رابعاً: عن معقل بن يسار ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا»، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال:

«تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم» (١).

خامساً: عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها» (٢).

ووجه الاستدلال منها: أن الأدلة التي سبقت في دليل القول السابق تدل على جواز العزل، لكن حديث جدامة وابن مسعود-﵄-ظاهران في النهي عنه، فيحملان على الكراهة التنزيهية؛ جمعاً بين الأدلة كلها. وحديث معقل وأنس-﵄-كذلك فيهما إشارة إلى كراهة