لذلك يكون القول بالجواز مع الكراهة أولى جمعاً بين الأدلة (١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو كراهة العزل، وأنه لا يكون عن الحرة إلا بإذنها- بما يلي:
أولاً: الأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول السابق.
ثانياً: حديث جدامة-﵂، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.
ثالثاً: عن ابن مسعود ﵁ قال: (كان نبي الله ﷺ يكره عشرة خلال: الصفرة-يعني الخلوق-وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب (٢)، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم (٣)، وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله، وفساد الصبي، غير محرمه) (٤).