Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٩٣

وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والحسن بن علي-﵃، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وعطاء، والنخعي (١).

القول الثاني: يكره العزل مطلقاً، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.

وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وروي كراهته عن: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر-﵃ (٤).

القول الثالث: يحرم العزل مطلقاً.

وهو قول ابن حزم (٥).

القول الرابع: يجوز العزل مطلقاً.

وهو قول بعض أهل العلم (٦).