Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٩٤

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو جواز العزل لكنه لا يكون عن الحرة إلا بإذنها-بما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ غير حديث جدامة-﵂.

ثانياً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ يسأل عن العزل، فقال رسول الله ﷺ: «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداً أو ليخرج منها، وليخلقن الله ﵎ نفساً هو خالقها» (١).

ثالثاً: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) (٢).

رابعاً: عن ابن عباس ﵁ قال: (تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر