Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٦٦

بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [سورة المائدة: ٨٧]) (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فتطول عزبتنا (٢)، فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله! فنهانا، ثم رخص لنا أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية) (٣).

ثالثاً: عن علي ﵁ أنه قال لابن عباس-﵄: (إن النبي ﷺ نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) (٤).

وفي رواية عنه ﵁ أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: (مهلاً يا ابن عباس! فإن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية) (٥).