Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٦٧

وفي رواية أخرى عنه ﵁ أنه قال لابن عباس ﵁ لما كلمه في متعة النساء: إنك امرؤ تائه (١)، «إن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء في حجة الوداع» (٢).

وفي رواية رابعة عنه ﵁ أنه سمع النبي ﷺ ينهى عن متعة النساء، ويقول: «هي حرام إلى يوم القيامة» (٣).

وفي رواية خامسة عنه ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المتعة»، وقال: (إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله ﷿ النكاح، والطلاق، والميراث بين الزوج والمرأة، نُسخت) (٤).

رابعاً: عن سبرة الجهني ﵁ أنه كان مع رسول الله ﷺ، فقال: «يا أيها