Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٦٥

اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع-﵄-قالا: كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله ﷺ فقال: «إنه قد أُذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا» (٢).

وفي رواية عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: «رخص رسول الله ﷺ عام أوطاس (٣)، في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها» (٤).

ثانياً: عن عبد الله ﵁ يقول: (كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة