الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
هو نص صريح في المسألة، كقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» وقوله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». بخلاف أدلة الأقوال الأخرى.
ب-لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأدلة الواردة في المسألة، وذلك على النحو التالي:
١ - أن تحمل الأدلة التي جاء فيها إضافة النكاح إلى النساء باعتبار أنهن محله، كقوله تعالى: ﴿حَتَّىفَإِن تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، وقوله: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾. لا لأن لها أن تعقد على نفسها بغير إذن الولي (١).
٢ - أن تحمل الأدلة التي تدل بعمومها على جواز فعل المرأة في نفسها من غير شرط الوليّ، على اختيار الأزواج وغيره، دون عقد النكاح، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ وذلك للأحاديث الدالة على أن عقد النكاح من خصوصيات الأولياء (٢).
٣ - أن تحمل الأدلة التي تدل على الفرق بين الثيب والبكر وأن الثيب أحق بنفسها من وليها، كقوله ﷺ: «الأيِّم أحق بنفسها من وليِّها» ونحوه، على أنها أحق من وليها بالرضا، أي أنها لا تزوج حتى تنطق