Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٢٧

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن بعض هذه الأحاديث يدل على أن ثمن الكلب خبيث، وبعضها يدل على أن النبي ﷺ نهي عن ثمنه، وبعضها يدل على أن ثمنه لا يحل.

فيثبت من مجموعها حرمة بيعها، وعدم حل ثمنها (١).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط- بما يلي:

أولاً: حديث جابر بن عبد الله-﵄: (أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد) (٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) (٣).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) (٤).

ثالثاً: عن جابر ﵁: (أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) (٥).