الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٠٢٧
ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن بعض هذه الأحاديث يدل على أن ثمن الكلب خبيث، وبعضها يدل على أن النبي ﷺ نهي عن ثمنه، وبعضها يدل على أن ثمنه لا يحل.
فيثبت من مجموعها حرمة بيعها، وعدم حل ثمنها (١).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط- بما يلي:
أولاً: حديث جابر بن عبد الله-﵄: (أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد) (٢).
وفي رواية عنه ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) (٣).
ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) (٤).
ثالثاً: عن جابر ﵁: (أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) (٥).