Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠١٢

المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز بيع الحاضر للباد، وأن النهي عنه قد نسخ (١).

نسب ذلك إلى عطاء، ومجاهد، وأبي حنيفة: النووي (٢)، وابن حجر (٣)، وأيده العيني (٤). ويدل على نحوه رواية عن الإمام أحمد (٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض عموم حديث النصيحة للمسلمين مع أحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي سبب آخر للاختلاف فيها (٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن تميم الداري أن النبي ﷺ قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» (٧).