Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٠٧

المطلب الثالث: بيع الحر في الدين

.

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان في أول الإسلام يُباع من عليه دين فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مال يقضي به دينه، ثم نسخ ذلك؛ لذلك لا يجوز بيع الحر ولا استرقاقه في الدين (١).

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (٢)، وابن الهمام (٣).

وجمهور أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ أولم يذهبوا إليه إلا أنه لا خلاف بينهم جميعاً في أنه لا يباع الحر في الدين ولا يسترق فيه (٤).

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٥).

ثانياً: عن عبد الرحمن بن البيلماني (٦)، قال: كنت بمصر فقال لي رجل: