Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٩٩

المطلب الثاني: كسب الحجام

ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام حلال، وأن ما يدل على أنه خبيث أو حرام فإنه قد نسخ.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (١)، وابن عبد البر (٢)، ومحمد بن أحمد القرطبي (٣)، والرازي (٤)، وأبو إسحاق الجعبري (٥). ونسبه الحازمي إلى أكثر أهل العلم (٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن تعارض الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٧).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن رافع بن خديج ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغِيِّ خبيث، وكسب الحجام خبيث» (٨).