Printed page ٤/ ٢٠٢٦
وموكله، ولعن المصور) (١).
رابعاً: عن أبي مسعود الأنصاري ﵁: (أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغِيّ، وحلوان (٢) الكاهن (٣) (٤).
خامساً: عن أبي هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغيِّ» (٥).
سادساً: عن ابن عباس ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الخمر، ومهر البغِيِّ، وثمن الكلب، وقال: «إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه تراباً» (٦).