Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٠٩

ثالثاً: عن زيد بن أسلم، قال: لقيت رجلاً بالأسكندرية، يقال له سُرق، فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمانيه رسول الله ﷺ، قدمت المدينة فأخبرتهم أنه يقدم لي مال فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي ﷺ فقال: «أنت سرق» فباعني بأربعة أبعرة، فقال له غرماؤه: ما يصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: ما نحن بأزهد في الأجر منك، فأعتقوني (١).

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁: (أن رسول الله ﷺ باع حراً أفلس) (٢).