Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٩٥

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز انتفاع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب وبغيره- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الآية الكريمة وحديث عائشة-﵂-الدالان على تحريم الربا. وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

ثانياً: حديث ابن عمر-﵂-الدال على نهي أن يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه، وقد سبق ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يغلق الرهن له غنمه، وعليه غرمه» (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: «لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» (٢).