Printed page ٤/ ١٩٩٤
بالحلب ولا بغيره.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول جمهور
أهل العلم (٥).
القول الثاني: للمرتهن أن ينفق عليه، ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك.
وهو مذهب الحنابلة (٦)، وقول إسحاق بن راهوية (٧).
القول الثالث: إن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق على الرهن فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة، وإن لم يمتنع عن الإنفاق فليس له ذلك.
وهو قول الأوزاعي، والليث، وأبي ثور (٨).