Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٦٢

حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: «ألا إنما الربا في النسيئة» (١).

ثالثاً: عن ابن عباس ﵁ عن أسامة بن زيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا ربا فيما كان يداً بيد» (٢).

رابعاً: عن أبي المنهال (٣) قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي ﷺ عن ذلك فقال: «ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه» (٤).

وفي رواية عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك عليّ أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، قال: قدم النبي ﷺ المدينة