Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٦٣

وتجارتنا هكذا، فقال: «ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فلا خير فيه» وأت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته فذكرت

ذلك له، فقال: صدق البراء (١).

خامساً: عن فضالة بن عبيد (٢) الأنصاري ﵁ يقول: أُتيَ رسولُ الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب وزناً بوزن» (٣).

وفي رواية عنه ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر نبايع اليهود الوُقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب إلا وزناً بوزن» (٤).