Printed page ٤/ ١٩٧١
المطلب السادس: بيع العرايا
ذهب بعض الحنفية إلى أن بيع العرية (١) بمعنى أن يبع صاحب العرية ثمرة عريته بالتمر خرصاً، قد نسخ؛ لذلك لا يجوز بيع العرايا (٢).
والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم فيها هو اختلافهم في المفهوم من الأحاديث الواردة في العرايا (٣).