Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٧٢

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-﵄-أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدوَ صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر» (١).

وفي رواية عنه ﵁ (أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة). والمزابنة (٢) بيع الثمر بالتمر كيلاً،

وبيع الكرم بالزبيب كيلاً (٣).

ثانياً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ يقول: (نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة (٤) كراء الأرض (٥).