Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٥٣

المطلب الرابع: استقراض الحيوان

ذهب بعض أهل العلم (١)، إلى عدم جواز استقراض الحيوان، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ. وممن صرح به: الطحاوي (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٤).

ثانياً: عن سمرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (٥).

ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-قال: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) (٦).

رابعاً: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الحيوان اثنان بواحد لا