الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ١٩٥٣
المطلب الرابع: استقراض الحيوان
ذهب بعض أهل العلم (١)، إلى عدم جواز استقراض الحيوان، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ. وممن صرح به: الطحاوي (٢).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٤).
ثانياً: عن سمرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (٥).
ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-قال: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) (٦).
رابعاً: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الحيوان اثنان بواحد لا