Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: العارية

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٨٢

المطلب السابع: العارية

ذهب بعض أهل العلم إلى أن العارية (١) كانت واجبة في أول الإسلام، ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة (٢).

وممن صرح بالنسخ: الروياني (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض الأدلة (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٥).