Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٤٣

المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ (١).

وممن صرح بنسخه: الطحاوي (٢).

وتبين منه، ومما يأتي من الأدلة في المسألة أن سبب الاختلاف في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄: (أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ من قلائص (٤) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) (٥).