Printed page ٤/ ١٩٤٤
وفي رواية عنه ﵁: (أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً، قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي ﷺ أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن
عمرو البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق بأمر رسول الله ﷺ (١) .
ثانياً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢) .
ثالثاً: عن سمرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٦٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٧١. وصحح النووي إسناده في المجموع ٩/ ٣٠٢. وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٥١٠: (أخرجه الدارقطني وغيره وإسناده قوي). وقال في بلوغ المرام: (رجاله ثقات) انظر بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام ٣/ ٧٩. ↩︎
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٧٨). ↩︎
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥١٣، كتاب البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، ح (٣٣٥٦)، والترمذي في سننه ص ٢٩٤، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ح (١٢٣٧)، والنسائي في سننه ص ٧٠٤، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ح (٤٦٢٠)، وابن ماجة في سننه ص ٣٨٩، كتاب التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة، ح (٢٢٧٠)، وأحمد في المسند ٣٣/ ٣٩٤، والدارمي في سننه ٢/ ٣٣١، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٣٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٧٢. قال الخطابي في معالم السنن ٥/ ٢٩: (وقد أثبت أحمد حديث سمرة). وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: (حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن عن سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره). وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٥١٠: (رجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن عن سمرة)، وقال في ٥/ ٦٨: (وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن عن سمرة اختلاف، وفي الجملة هو حديث صالح للحجة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥١٣. ↩︎