Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٤٤

وفي رواية عنه ﵁: (أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً، قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي ﷺ أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن

عمرو البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق بأمر رسول الله ﷺ (١).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢).

ثالثاً: عن سمرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (٣).